تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
145
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
مطلقاً ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ( 16 ) ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 816 . ( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 35 . ( 3 ) . رياض المسائل 10 : 240 . ( 4 ) . الكافي 7 : 153 / 3 ، وسائل الشيعة 26 : 27 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 4 .